(٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٦. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب من ساق البدن معه، برقم ١٦٩١، ومسلم، كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، برقم ١٢٢٧، وانظر: البخاري، الحديث رقم ١٦٥١، ومسلم، برقم ١٢١٨. (٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، برقم ١٧٢٨، ومسلم، كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير، وجواز التقصير، برقم ١٣٠٢. (٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، برقم ١٧٢٧، ومسلم، كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير، برقم ٣١٨ - (١٣٠١). (٦) متفق عليه، البخاري، كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، برقم ١٧٢٩، ومسلم، كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، برقم ١٣٠١.