للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)) (١).

الواجب السادس: الحلق أو التقصير؛ لقول اللَّه تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (٢)؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به فقال: ((وليُقصِّر وليحلّ)) (٣)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((اللَّهم اغفر للمحلقين)) قالوا: وللمقصرين، قال: (اللَّهم اغفر للمحلقين) قالوا: وللمقصرين، قال: ((اللَّهم اغفر للمحلقين)) قالوا: وللمقصرين قالها ثلاثاً، قال: ((وللمقصرين)) (٤).

وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: ((رحم اللَّه المحلقين)) قالوا: والمقصرين يا رسول اللَّه؟ قال: ((رحم اللَّه المحلقين)) قالوا: والمقصرين يا رسول اللَّه؟ قال: ((رحم اللَّه المحلقين)) قالوا: والمقصرين يا

رسول اللَّه؟ قال: ((والمقصرين)) (٥).

وعن عبد اللَّه - رضي الله عنه - قال: ((حلق النبي - صلى الله عليه وسلم - وطائفة من أصحابه، وقصَّر بعضهم)) (٦).


(١) مسلم، برقم ١٢٩٧، وتقدم تخريجه في الوقوف بعرفة.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب من ساق البدن معه، برقم ١٦٩١، ومسلم، كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، برقم ١٢٢٧، وانظر: البخاري، الحديث رقم ١٦٥١، ومسلم، برقم ١٢١٨.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، برقم ١٧٢٨، ومسلم، كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير، وجواز التقصير، برقم ١٣٠٢.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، برقم ١٧٢٧، ومسلم، كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير، برقم ٣١٨ - (١٣٠١).
(٦) متفق عليه، البخاري، كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، برقم ١٧٢٩، ومسلم، كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، برقم ١٣٠١.

<<  <   >  >>