(٢) (فقال: وإن): هكذا هو في جميع النسخ: وإن: فقط. أي: وإن كانت بدنة. (٣) (حتى تجد ظهراً): أي مركباً. (٤) مسلم، كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، برقم ١٣٢٤. (٥) (فأزحَفَت): هذا رواية المحدثين، لا خلاف لهم فيه. قال الخطابي: كذا يقوله المحدّثون، قال: وصوابه والأجود: فأُزحِفت - بضم الهمزة - يقال: زحف البعير إذا قام، وأزحفه. قال الهروي وغيره: يقال: أزحف البعير وأزحفه السير، بالألف، وكذا قال الجوهريّ وغيره. يقال: زحف البعير وأزحف، لغتان. وأزحفه السير، وأزحف الرجل: وقف بعيره. فحصل أن إنكار الخطابي ليس بمقبول، بل الجميع جائز، ومعنى أزحف: وقف من الكلال والإعياء.