للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للصواب في هذه المسألة: أن أهل مكة لهم أن يتمتَّعوا ويقرنوا، وليس عليهم هدي)) (١).

وقال الإمام ابن قدامة رحمه اللَّه: ((وإن أحرم بالعمرة من الحرم انعقد إحرامه بها وعليه دمٌ، لتركه الإحرام من الميقات)) (٢).

٦ - من سلك إلى الحرم طريقاً لا ميقات فيها، فميقاته المكان المحاذي لأقرب المواقيت إليه، كما يدلُّ عليه توقيت عمر - رضي الله عنه -، ذات عرق لأهل العراق، لمحاذاتها قرن المنازل، فقال - رضي الله عنه -: ((فانظروا حذوها من طريقكم، فحدَّ لهم ذات عرق)) (٣). قال الشنقيطي رحمه اللَّه: ((وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم)) (٤).

وقال الإمام ابن قدامة رحمه اللَّه: ((فإن لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه احتاط فأحرم من بُعدٍ، بحيث يتيقَّن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرماً؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائز، وتأخيره عنه لا يجوز، فالاحتياط فعل ما لا شك فيه، ولا يلزمه الإحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه؛ لأن الأصل عدم وجوبه، فلا يجب بالشك، فإن أحرم ثم علم أنه قد جاوز ما يُحاذيه من المواقيت غير محرم فعليه دم)) (٥).

وسواء كانت هذه المحاذاة: عن طريق البر، أو البحر، أو الجو، فهي


(١) أضواء البيان، ٥/ ٣٣١، وراجع الأدلة هناك.
(٢) المغني، ٥/ ٦٢.
(٣) البخاري، برقم ١٥٣١، وتقدم تخريجه.
(٤) أضواء البيان، ٥/ ٣٣٢.
(٥) المغني لابن قدامة، ٥/ ٦٣ - ٦٤.

<<  <   >  >>