للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا كان له تعلق بسبب النزول، أن له حكم الرفع.

المقدمة الثانية: هي أن تعلم أن صورة سبب النزول قطعية الدخول عند جماهير الأصوليين وهو الصواب إن شاءاللَّه (١). فعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عُريانة، فتقول: من يُعيرني تطوافاً (٢) تجعله على فرجها، وتقول:

اليوم يبدُو بعضُه أو كلُّه ... ... فما بدا منه فلا أحلُّه

فنزلت هذه الآية: {خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (٣) (٤).

قال العلامة الشنقيطي رحمه اللَّه: ((ولأجل هذا كان ابن عباس يفسر الزينة المذكورة في هذه الآية: باللباس، ولتعلق هذا التفسير بسبب النزول، فله حكم الرفع كما بيَّنا ... )) (٥).

الشرط الرابع: أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة (٦)،فإن ترك شيئاً


(١) أضواء البيان، ٥/ ٢٠٩.
(٢) تِطْوافاً: هو الثَّوب الذي يُطَاف به. [النهاية، لابن الأثير، مادة (طوف).
(٣) سورة الأعراف، الآية: ٣١.
(٤) مسلم، كتاب التفسير، تفسير سورة الأعراف، باب في قوله تعالى: {خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، برقم ٣٠٢٨.
(٥) أضواء البيان، ٥/ ٢١٠.
(٦) وإن شكَّ في عدد الأشواط في الطواف بنى على اليقين. قال ابن المنذر: ((أجمع كلُّ من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك))؛ ولأنها عبادة فمتى شك فيها بنى على اليقين كالصلاة، واليقين: هو الأقل، فإن شك هل طاف ثلاثة أو أربعة؟ جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي، بشرط أن يختم بالمروة، وإن شك بعد فراغه من الطواف أو السعي لم يلتفت إليه، كما لو شك في عدد الركعات بعد فراغ الصلاة، [المغني لابن قدامة، ٥/ ٢٢٤،والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٩/ ١١٥،
وفتاوى ابن باز، ١٦/ ٦٠]، و١٧/ ٢٢٦، ٣٢٣.

<<  <   >  >>