للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسروقاً، فإن المحرَّم نوعان: محرّم لكسبه كالمغصوب والمسروق، ومحرّم لعينه: كالحرير للرجل، وكذا اتخاذ ما فيه صور لذوات الأرواح، فلا يجوز أن يمسح على هذين النوعين؛ لأن المسح على الخفين رخصة، فلا تستباح به المعصية؛ ولأن القول بالجواز مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس هذا المحرم، والمحرم يجب إنكاره (١).

الشرط السابع: أن لا ينزع بعد المسح قبل انقضاء المدة؛ فإن خلع خفيه

أو ما في معناهما بعد المسح عليهما أعاد الوضوء مع غسل الرِّجلين (٢).

ورجح هذا القول العلامة عبد العزيز بن عبد اللَّه ابن باز، وقال: هو قول الجمهور، وهو الصواب (٣).

وهناك بعض الشروط ذكرها بعض أهل العلم ليس عليها دليل، أو تدخل فيما سبق (٤).

٣ - مُبطلات المسح:

المبطل الأول: إذا حدث ما يوجب الغسل كالجنابة بطل المسح ولا


(١) الشرح الممتع، ١/ ١٨٩، والمغني لابن قدامة، ١/ ٣٧٣، وشرح الزركشي، ١/ ٣٩٦، ومنار السبيل، ١/ ٣٠، ويفتي به سماحة الشيخ ابن باز رحمه اللَّه تعالى.
(٢) المغني لابن قدامة، ١/ ٣٦٧، وشرح العمدة في الفقه [كتاب الطهارة] لابن تيمية، ص ٢٥٧، وانظر: الشرح الممتع لزاد المستقنع، ١/ ٢١٥.
(٣) ٢) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٥/ ٢٥١ - ٢٥٢، وشرح بلوغ المرام لسماحة الشيخ ابن باز، مخطوط.
(٤) انظر: منار السبيل، ١/ ٣٠، والسلسبيل في معرفة الدليل، ١/ ١٤٢، وهي: إمكان المشي بهما عرفاً، وثبوتهما بنفسهما، وألا يكون واسعاً يرى منه محل الفرض، وانظر: شرح الزركشي، ١/ ٣٩٥ - ٣٩٦.

<<  <   >  >>