للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو محرم)) (١).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه اللَّه يقول: ((هذا يدل على أن الحجامة للمحرم عند الحاجة لا بأس بها، حتى ولو قطع بعض شعر الرأس، وإن كفَّر كفارة الأذى فهو أحوط، هذا إذا أخذ شيئاً من شعر رأسه)) (٢).

٩ - لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية، أو بسقف السيارة، وبالخيمة والشجرة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقاً للرأس. فقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ظُلِّلَ عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة ضحىً (٣).

١٠ - لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع.

١١ - يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه اللَّه لها، إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين، وإذا احتاجت إلى أن تضع خمارها على وجهها فلا حرج عليها، بل ينبغي لها أن تسدل خمارها على وجهها من على رأسها إذا قابلت الرجال الأجانب (٤). ولا حرج عليها في لبس الخفين، والشراب، والسراويل كما تقدم.

١٢ - لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط ولا حرج في


(١) أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحجامة للمحرم، برقم ١٨٣٥.
(٢) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٨٣٥.
(٣) مسلم، برقم ١٢١٨، من حديث جابر، ورقم ١٢٩٨ من حديث أم الحصين، وتقدم تخريجهما في محظور الإحرام.
(٤) تقدمت الأدلة على ذلك في المحظور الثالث من محظورات الإحرام، وفي الإحرام في أعمال مريد الحج أو العمرة عند الميقات.

<<  <   >  >>