القول الأول: ذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يجوز ذبح النسك ليلاً، فإن ذبحه ليلاً لم يجزه، وتصير شاته شاة لحم، وهو رواية عن أحمد، وهو ظاهر كلام الخرقي، وحجتهم: أن اللَّه خصصه بلفظ الأيام في قوله: {فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ}، قالو: وذكر اليوم يدل على أن الليل ليس كذلك. القول الثاني: ذهب الشافعي إلى جواز الذبح ليلاً، قال النووي: وبه قال أبو حنيفة، وإسحاق، وأبو ثور، والجمهور، وهو الأصح عند أحمد. وحجتهم: أن الأيام تطلق لغة على ما يشمل الليالي. قال العلامة الشنقيطي رحمه اللَّه في أضواء البيان، ٥/ ٥٠٢: ((وتخصيصه بالأيام أحوط لمطابقة لفظ القرآن، والعلم عند اللَّه تعالى)). (٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٦. (٣) قال العلامة الشنقيطي رحمه اللَّه في أضواء البيان، ٥/ ٥٦٣: ((وإن عجز وابتدأ صوم الثلاثة، ثم وجد الهدي بعد أن صام يوماً منها أو يومين، فالأظهر عندي فيه: أنه لا يلزمه الرجوع إلى الهدي؛ لأنه دخل في الصوم بوجه جائز)). واستحب الانتقال إلى الهدي الإمام مالك ومن وافقه، وممن وافقه: الحسن، وقتادة، والشافعي، وأحمد. وعن ابن جريج، وحماد، والثوري، والمزني: إن وجد الهدي قبل أن يكمل صوم ثلاثة أيام فعليه الهدي. وقيل: متى قدر على الهدي قبل يوم النحر انتقل إليه: صام أو لم يصم. قال الشنقيطي في أضواء البيان، ٥/ ٥٦٣: ((والأظهر ما قدمنا، واللَّه أعلم)). (٤) وقد اختلف العلماء رحمهم اللَّه في وقت صيام ثلاثة الأيام في الحج لمن لم يجد الهدي على أقوال: القول الأول: قول أبي حنيفة: إن أول صوم الثلاثة للعاجز عن الهدي هو أشهر الحج بين الإحرامين، قبل التلبس بإحرام الحج، والأفضل عنده أن يؤخرها إلى آخر وقتها، فيصوم السابع، والثامن، ويوم عرفة. القول الثاني: قول أحمد: يجوز صومها عند الإحرام بالعمرة، وفي رواية عنه إذا حلَّ من العمرة. القول الثالث: قول مالك، والشافعي: لا يجوز صومها إلا بعد التلبُّس بإحرام الحج. قال الشنقيطي في أضواء البيان، ٥/ ٥٦١: ((وهذا أقرب لظاهر القرآن)) [يعني قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [سورة البقرة، الآية: ١٩٦].