للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن معاذة عن عائشة رضي اللَّه عنها، قالت: ((المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت، إلا ثوباً مسَّه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تَلَثَّم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت)) (١).

المحظور الرابع: لبس الرجل للمخيط عمدً في جميع بدنه، أو في بعضه مما هو مفصّل على الجسم كالقميص، والعمامة، والسراويل، والبرانس - وهو كل ثوب رأسه منه - والقفازين، والخفين، والجوربين، وكل ثوب مسه وَرْسٌ أو زعفران؛ لحديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما وفيه: ((لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين)) (٢).

ثم نسخ قطع الخفين على الصحيح لمن لم يجد النعلين، فعن جابر عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات: ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل للمحرم)).

ولفظ مسلم: ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل)) (٣).


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ٥/ ٤٧،قال محققو مسند الإمام أحمد، ٤٠/ ٢٢: ((وهذا إسناد صحيح، وله شاهد من حديث أسماء بنت أبي بكر، رواه مالك في الموطأ، ١/ ٣٢٨، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: ((كنا نخمِّر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر)) وإسناده صحيح، وقد أخرجه بنحوه، ابن خزيمة، ٢٦٩٠، والحاكم، ١/ ٤٥٤.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٨٣٨، ورقم ١٥٤٢، ومسلم، برقم ١١٧٧، وتقدم تخريجه في المحظور الثالث: تعمد تغطية الرأس.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، برقم ١٨٤١، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، برقم ١١٧٩.

<<  <   >  >>