للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الموقف فشرب منه والناس ينظرون)) (١)، وفي رواية: ((أن أمَّ الفضل أرسلت إليه بقدح لبنٍ وهو واقف على بعيره فشربه)) (٢).

سابعاً: من عجز عن الرمي كالكبير، والمريض، والصغير، والمرأة الحامل ونحوهم، جاز أن يوكل من يرمي عنه، لقول اللَّه تعالى:

{فَاتَّقُوا اللَّه مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٣)، وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت، ولا يشرع قضاؤه فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك (٤).

أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي، ويجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه ثم عن من وكَّله كل جمرة من الجمار الثلاث في موقفٍ واحدٍ، فيرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات عن نفسه، ثم بسبعٍ عن من وكَّله، وهكذا الثانية والثالثة.

وهكذا الصبي يجوز أن يرمي عنه وليُّه على التفصيل السابق. وقد رُوِي عن جابر - رضي الله عنه - قوله: ((حججنا مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم)) (٥)، واللَّه أعلم (٦).


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٩٨٩، ومسلم، برقم ١١٢٤، وتقدم تخريجه في الوقوف بعرفة.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ١٩٨٨، ومسلم، برقم ١١٢٣، وتقدم تخريجه في الوقوف بعرفة.
(٣) سورة التغابن، الآية: ١٦.
(٤) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٦/ ١٤٦، ١٤٧، ١٧/ ٣٠٠ - ٣٠٨، ٣٨٣.
(٥) أحمد في المسند، ٣/ ٣١٤، وابن ماجه، في كتاب المناسك، باب الرمي عن الصبيان، برقم: ٣٠٣٨، وانظر: تلخيص الحبير، ٢/ ٢٧٠.
(٦) انظر في التوكيل في الرمي مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ١٥٥، و٢٧٨، وأضواء البيان، ٥/ ٣٠٨، ٣٠٩، والمنهج لمريد العمرة والحج، لابن عثيمين، ص ٦٣، وفتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ٢٤٥.

<<  <   >  >>