للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الإمام ابن المنذر رحمه اللَّه: ((أجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم)) (١).

قال الإمام ابن قدامة رحمه اللَّه: ((ولكن الأفضل الإحرام من الميقات ويمكن قبله)) (٢).

وقال الإمام البخاري رحمه اللَّه تعالى: ((وكره عثمان - رضي الله عنه - أن يحرم من

خُراسان أو كَرمان)) (٣).

وذكر الشنقيطي رحمه اللَّه اختلاف أهل العلم في الأفضل من الأمرين: وهما الإحرام من الميقات، أو الإحرام من بلده إن كان أبعد من الميقات، وذكر أدلة كل فريق ثم قال: ((أظهر القولين عندي دليلاً: هو الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، والإحرام من الميقات، فلو كان الإحرام قبله فيه فضلٌ لفَعَلَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، والخير كله في اتباعه - صلى الله عليه وسلم -)) (٤).

وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه اللَّه يقول: ((السنة أن يحرم من الميقات، والإحرام قبل الميقات فيه حرجٌ ومخالفة للسنة، أما بالطائرة فقد يحتاج إلى الاحتياط)) (٥).

١٠ - من تجاوز هذه المواقيت بلا نِيَّة الحج أو العمرة، ثم طرأ له


(١) الإجماع لابن المنذر، ص ٦١.
(٢) المغني لابن قدامة، ٥/ ٦٥، وانظر: الفروع لابن مفلح، ٥/ ٣١٤.
(٣) البخاري، كتاب الحج، باب قول اللَّه تعالى: {الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} الآية، قبل الحديث رقم ١٥٦٠.
(٤) أضواء البيان، ٥/ ٣٣٩.
(٥) سمعته رحمه اللَّه أثناء تقرير على صحيح البخاري، قبل الحديث رقم ١٥٦٠.

<<  <   >  >>