للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويشترط للعمامة والخمار ما يشترط للخفين على الصحيح، كما رجح ذلك سماحة العلامة ابن باز رحمه اللَّه تعالى (١).

[٥ - المسح على الجبائر:]

الأحاديث التي وردت في الجبائر قال جماعة من أهل العلم: إنها

ضعيفة (٢)، ولكن ذكر العلامة ابن باز رحمه اللَّه أن أحاديث الجبائر مع أحاديث المسح على الخفين تدل على شرعية المسح على الجبائر؛ لأن المسح على الخفين للتيسير، فالمسح على الجبائر أولى بالشرعية؛ ولكونه ضرورياً لم يشرع فيه التوقيت (٣)، ويفارق مسح الجبيرة مسح الخف من وجوه:

الوجه الأول: لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها، والخف خلاف ذلك.

الوجه الثاني: يجب استيعابها بالمسح إلا ما زاد على محل الفرض في الوضوء؛ لأنه لا ضرر في تعميمها به بخلاف الخف فإنه يشق تعميمه بالمسح، فيجزئ فيه مسح بعضه كما وردت به السنة (٤).

الوجه الثالث: يمسح على الجبيرة من غير توقيت؛ لأن مسحها لضرورة فتقدّر بقدرها.


(١) وانظر المغني لابن قدامة، ١/ ٣٨٣.
(٢) منها حديث علي بن أبي طالب، وحديث ابن عباس، وحديث جابر، انظر: بلوغ المرام، من حديث ١٤٥ - ١٤٧.
(٣) شرح بلوغ المرام للعلامة ابن باز، حديث ١٤٥ - ١٤٧، مخطوط.
(٤) قال ابن تيمية رحمه اللَّه: وهو مذهب الفقهاء قاطبة، انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢١/ ١٧٨ - ١٨٢.

<<  <   >  >>