للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الخامس: حكم العمرة]

العمرة لغة: الزيارة، وشرعاً: زيارة البيت العتيق على وجه مخصوص، بإحرام، وطواف وسعي، وحلق أو تقصير، ثم تحلل.

والصحيح أن العمرة تجب على من يجب عليه الحج للأحاديث الثابتة الآتية:

١ - جواب النبي - صلى الله عليه وسلم - لسؤال جبريل من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في أناسٍ إذ جاء رجل ليس عليه شحناء سفر، وليس من أهل البلد، يتخطَّى حتى ورك فجلس بين يدي رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -،كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمداً رسول اللَّه، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان) قال: فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟ قال: ((نعم)قال: صدقت))،وذكر باقي الحديث ... (١).

٢ - حديث عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول اللَّه! على النساء جهاد؟ قال: ((نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة)) (٢).


(١) أخرجه الدارقطني، وقال: ((إسناد ثابت صحيح)) ٢/ ٢٨٢، وأخرجه مسلم بهذا الإسناد، برقم ٢٦٦٤، والبيهقي، ٤/ ٣٥٠، وابن خزيمة في صحيحه، برقم ١، ١/ ٣، وفي كتاب المناسك، باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام، برقم ٣٠٤٤، والحديث في صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة، برقم ٥٠ بغير هذا السياق، وفي صحيح مسلم، برقم ٨، من حديث عمر بغير هذا السياق أيضاً، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢/ ٦.
(٢) أخرجه ابن ماجه، كتاب المناسك، باب الحج جهاد النساء، برقم ٢٩٠١، والإمام أحمد في المسند، ٦/ ١٥٦، والمسند المحقق، برقم ٢٤٤٦٣، ٤١/ ١٠، ٤٢/ ١٩٨، برقم ٢٥٣٢٢، قال محققو المسند، ٤١/ ١٠، ٤٢/ ١٩٨: ((إسناده صحيح))، وأخرجه أيضاً ابن خزيمة، برقم ٣٠٧٤، والدارقطني، ٢/ ٢٨٤، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ١٥١ الطبعة القديمة، وقال العلامة ابن باز رحمه اللَّه في مجموع الفتاوى له، ١٦/ ٣١: ((أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح)) ..

<<  <   >  >>