للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرط الرابع: أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام، فأما إن كان من حاضري المسجد الحرام، فلا دم عليه؛ لقول اللَّه تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (١).

* وأظهر الأقوال من أقوال أهل العلم في المراد بحاضري المسجد الحرام: أنهم أهل الحرم، ومن بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة؛ لأن المسجد الحرام قد يطلق كثيراً، ويراد به الحرم كله، ومن على مسافة دون مسافة القصر (٢).

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ((اختلف أهل العلم في المعنى بـ ((حاضري المسجد الحرام) والراجح: أنهم أهل الحرم)) (٣).

* والظاهر أنه متى حج بعد أن اعتمر في أشهر الحج من تلك السنة فعليه الهدي لظاهر عموم الآية الكريمة، سواء نوى عند الإحرام، أو اعتمر وهو لا يريد الحج، ثم بدا له الحج من عامه، فتخصيصه بالنية

تخصيص للقرآن بلا دليل (٤).

* والظاهر أيضاً أنه يكون متمتعاً عليه الهدي: سواء كانت العمرة له، والحج عن آخر، أو الحج لشخص والعمرة لشخص آخر، أو الحج له والعمرة عن آخر، وهذا هو المشهور في المذاهب الأربعة، والأقرب للصواب (٥).


(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٢) أضواء البيان، ٥/ ٥٠٨.
(٣) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة ابن باز، ١١/ ٣٩٠ ..
(٤) أضواء البيان، ٥/ ٥٠٨.
(٥) أضواء البيان، ٥/ ٥٠٩ - ٥١٠.

<<  <   >  >>