للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكبير، أو الحذاء من الغلوّ في الدين، فالزيادة في العبادة غلوٌّ، والنقصُ من الجفاء))) (١).

وهذا هو الأفضل، ومن أيِّ موضع التقط الحصى أجزأه ذلك، ولا يتعيّن لقطه من مزدلفة، بل يجوز لقطه من منى، والسنة التقاط سبع حصيات في هذا اليوم مثل حصى الخذف يرمي بها جمرة العقبة، أما في الأيام الثلاثة فيلتقط من منى كل يوم إحدى وعشرين حصاة يرمي بها الجمار الثلاث (٢).

سادساً: يكثر الحاج من التلبية في سيره إلى منى فإذا وصل إلى محسِّر (٣) استحب له الإسراع قليلاً إن استطاع ذلك بدون أذىً لأحدٍ؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - (٤) (٥).


(١) سمعته أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم ٣٠٥٧.
(٢) انظر: فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٢٧٢.
(٣) محسَّر: واد بين مزدلفة ومنى.
(٤) صحيح مسلم، برقم ١٢١٨، وتقدم تخريجه.
(٥) بيّن سماحة شيخنا ابن باز: أن الصبي إذا فاته المبيت بمزدلفة أو منى ليالي التشريق، فعلى وليِّه الهدي؛ لأنه قد لزمته أحكام الحج، بسبب إحرامه: إن كان مميزاً، أو إحرام وليّه عنه إن كان غير مميز؛ ولأنه كالحاج المكلف المتنفّل، والمعتمر المكلف المتنفِّل، فإنهما يلزمهما أحكام الحج والعمرة؛ لقول اللَّه تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله} [البقرة: ١٩٦]، والآية المذكورة تعم المفترض والمتنفل [انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٧/ ٢٨٨].

<<  <   >  >>