للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو التحديد بالمسافة التي ذكرت، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم فينبغي الالتزام بذلك)) (١).

٤ - يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته أو مدينته إذا كان سفره تقصر في مثله الصلاة، قال ابن المنذر رحمه اللَّه: ((وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها)) (٢)، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن المسافر إذا أراد سفرًا تقصر في مثله الصلاة لا يقصر حتى يفارق جميع البيوت (٣)، قال أنس - رضي الله عنه -: ((صليت الظهر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعًا، وبذي الحليفة ركعتين) وفي لفظ: ((أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بالمدينة أربعًا، وصلى العصر

بذي الحليفة ركعتين)) (٤)، وهذا فيه دلالة على أنه ليس لمن نوى السفر أن يقصر حتى يخرج من عامر بيوت قريته أو مدينته أو خيام قومه ويجعلها وراء ظهره (٥). وخرج علي


(١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ٢٦٧.
(٢) الإجماع لابن المنذر، ص٤٧.
(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٥٦٩.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه برقم ١٠٨٩،وكتاب الحج، باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، برقم ١٥٤٦، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم ٦٩٠.
(٥) انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ١١، والشرح الكبير مع المقنع، ٥/ ٤٤، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ٤٤، والشرح الممتع لابن عثيمين،٤/ ٥١٢.

<<  <   >  >>