للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السادس: شروط وجوب الحج والعمرة]

أولاً: مفهوم الشرط لغة واصطلاحاً:

الشرط لغة: العلامة، واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته.

ثانياً: شروط وجوب الحج والعمرة:

يجب الحج والعمرة بخمسة شروط (١) على النحو الآتي:

الشرط الأول: الإسلام؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (٢)؛ ولأنه لا يصح منهم ذلك، ومحال أن يجب ما لا يصح؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمَّره عليها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان))، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: ((لا يحجُّ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان)) (٣).

وعن زيد بن أثيع، قال: سألت علياً: بأي شئ بُعِثْتَ؟ قال: بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عُريان، ولا يجتمع

المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - عهدٌ


(١) انظر: المغني لابن قدامة،٥/ ٦،وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية، ١/ ١١٣.
(٢) سورة التوبة، الآية: ٢٨.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب لا يطوف بالبيت عُريان ولا يحج مشرك، برقم ١٦٢٢، ومسلم، كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، برقم ١٣٤٧، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٩/ ١١٥.

<<  <   >  >>