للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الإمام ابن المنذر رحمه اللَّه: ((وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجةً واحدة، حجة الإسلام إلا أن ينذر نذراً فيجب عليه الوفاء به)) (١).

وقال المرداوي رحمه اللَّه: ((وجوب الحج في العمر مرة واحدة إجماع، والعمرة إذا قلنا تجب فمرة واحدة بلا خلاف)) (٢).

وإذا دخل المسلم بالإحرام في حج التطوع، أو عمرة التطوع وجب عليه الإتمام، وكان ذلك فريضة عليه؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (٣)، قال الإمام ابن عبد البر رحمه اللَّه: (( ... الإتمام يجب في العمرة كما يجب في الحج لمن دخل في واحدٍ منهما بإجماع)) (٤).


(١) الإجماع لابن المنذر، ص ٦١.
(٢) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٨/ ٥ - ٦.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٤) التمهيد لابن عبد البر، ٢٠/ ١٧، وانظر: الإجماع لابن عبد البر، جمع فؤاد بن عبد اللَّه وعبد الوهاب بن ظافر، ص ١٤٤.

<<  <   >  >>