للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتجزئ عمرة المتمتع، وعمرة القارن، والعمرة من أدنى الحل عن عمرة الإسلام الواجبة (١).

ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة؛ لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أن الأقرع بن حابس سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يا رسول اللَّه، الحجُّ في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: ((بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع))

ولفظ النسائي: ((لو قلت: نعم لوجبت، ثم إذاً لا تسمعون ولا تطيعون، ولكنها حجةٌ واحدة)) (٢).


(١) المغني لابن قدامه، ٥/ ١٥.
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب فرض الحج، برقم ١٧٢١، والنسائي، كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج، برقم ٢٦١٩، وابن ماجه، كتاب المناسك، باب فرض الحج، برقم ٢٨٨٦، وأحمد، ٤/ ١٥١، برقم ٢٣٠٤، ٢٦٦٣، ٢٧٤٢، ٣٥١٠، و٣٥٢٠، ٣٣٠٣، وصححه محققو المسند، ٤/ ١٥١، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٨٣، وفي صحيح سنن النسائي، ٢/ ٢٣٧، وفي صحيح سنن ابن ماجه، ٣/ ٦.

<<  <   >  >>