للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجوز لها أن تلبس الخفين والجوربين؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما: أنه كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة، ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة رضي اللَّه عنها حدثتها ((أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخَّص للنساء في الخفين فترك ذلك)) (١).

٥ - يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء - إن كان في وقت فريضة، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء (٢) (٣).


(١) أحمد، ٦/ ٣٥، وأبو داود، كتاب المناسك، باب ما يلبس المحرم، برقم ١٨٣١، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٥١٤.
(٢) فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة لابن باز، ص ٧، وانظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١٠٨، وشرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٤١٧، والمنهج لمريد العمرة والحج لابن عثيمين، ص ٢٣.
(٣) اختلف العلماء رحمهم اللَّه تعالى هل للإحرام صلاة تخصه أم لا؟ على قولين:
القول الأول: قول الجمهور، قال الخرقي رحمه اللَّه في مختصره: ((فإن حضر وقت صلاة مكتوبة وإلا صلى ركعتين)) وقال الإمام ابن قدامة رحمه اللَّه في المغني، ٥/ ٨٠: ((المستحب أن يحرم عقيب الصلاة، فإن حضر صلاة مكتوبة أحرم عقيبها، وإلا صلى ركعتين تطوعاً وأحرم عقيبهما، استحب ذلك: عطاء، وطاوس، ومالك، والشافعي، والثوري، وأبوحنيفة، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وقد روي عن أحمد أن الإحرام عقيب صلاة، وإذا استوت به راحلته)).
القول الثاني: أن المستحب أن يحرم عقيب فرض، وإلا فليس للإحرام صلاة، وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها المرداوي في الإنصاف فقال: ((وعنه يستحب أن يحرم عقيب مكتوبة فقط))
[٨/ ١٤٣]. واختار ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى، [٢٦/ ١٠٩]، فقال: ((يستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع، إن كان وقت تطوع في أحد القولين، وفي الآخر: إن كان يصلي فرضاً أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه وهذا أرجح)). وقال ابن القيم في زاد المعاد، [٢/ ١٠٧]، في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه، ولم ينقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين، غير فرض الظهر)) فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء أهل)). [أبو داود، برقم ١٧٧٤، والنسائي، برقم ٢٦٦٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٩٦].
وقال سماحة شيخنا ابن باز رحمه اللَّه في الفتاوى، ١٦/ ١٧٢: ((المشروع للحاج إذا وصل الميقات: أن يغتسل إذا تيسر له ذلك، وأن يتوضأ ويصلي ركعتين سُنَّة الوضوء، إلا أن يكون إحرامه بعد فريضة فإن ذلك يكفيه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم في حجة الوداع بعد صلاة الظهر بذي الحليفة)) وذكر رحمه اللَّه أن جمهور أهل العلم على استحباب صلاة ركعتين قبل الإحرام؛ لحديث عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة)). [البخاري، برقم ١٥٣٤]، ثم قال في مجموع الفتاوى له،
١٧/ ٦٩: ((وهذا يدل على مشروعية صلاة الركعتين، وهذا قول جمهور أهل العلم. وقال آخرون: ليس في هذا نص)) وقال: ((يحتمل أن المراد صلاة الفريضة ... وليس بنص في ركعتي الإحرام، وكونه أحرم بعد فريضة لا يدل على شرعية ركعتين خاصة)). وسمعته يقول أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٢٣٣٧: ((ولا بأس أن يصلي سنة الوضوء بعده جمعاً بين القولين قبل الإحرام))، وذكر العلامة محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع، ٧/ ٧٧: أنه إذا أمكن أن يحرم بعد صلاة فريضة فهو المشروع، أو يصلي صلاة الضحى إن كان في الضحى، أو سنة الوضوء إذا توضأ، وإن بقي في الميقات إلى وقت فريضة فالأفضل أن يهل بعد فريضة.
انظر: شرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٤١٩، والفتاوى له، ٢٦/ ١٠٩، والأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية له، ص ١٧٣، والمغني لابن قدامة، ٥/ ٨٠، والإنصاف للمرداوي،
٨/ ١٤٣، والفروع لابن مفلح، ٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧، وزاد المعاد لابن القيم، ٢/ ١٠٧، والروض المربع، تحقيق الطيار ومجموعة من أهل العلم، ٥/ ٧٣، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٧/ ٧٦ - ٧٧، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٦/ ١٢٦ - ١٧٢، و١٧/ ٣٨، ٦٧، ٦٨، ٧٠، ٢٥/ ٢٢٦، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٨/ ٣٤٣.

<<  <   >  >>