(٢) البخاري، كتاب الحج، باب دخول مكة نهاراً أو ليلاً، برقم ١٥٧٤. (٣) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٥٧٤. (٤) قال الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه: قوله: ((باب دخول مكة نهاراً أو ليلاً)) أورد فيه حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما في المبيت بذي طوى حتى يصبح، وهو ظاهر في الدخول نهاراً، وقد أخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع بلفظ: ((كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ويغتسل، ثم يدخل مكة نهاراً))، وأما الدخول ليلاً فلم يقع منه - صلى الله عليه وسلم - إلا في عمرة الجعرانة؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم من الجعرانة، ودخل مكة ليلاً، فقضى أمر العمرة، ثم رجع ليلاً فأصبح بالجعرانة، كبائتٍ، كما رواه أصحاب السنن الثلاثة، من حديث محرش الكعبي، وترجم عليه النسائي ((دخول مكة ليلاً)) وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال: ((كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهاراً، ويخرجون منها ليلاً))، وأخرج عن عطاء: إن شئتم فادخلوا ليلاً، إنكم لستم كرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، إنه كان إماماً فأحب أن يدخلها نهاراً، ليراه الناس، انتهى، وقضية هذا أن من كان إماماً يقتدى به استحب له أن يدخلها نهاراً)) [فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٤٣٦].