للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد - صلى الله عليه وسلم -)) (١).

فإن لم يتيسر له نحرها قائمة جاز له نحرها باركة إذا أتى بما يجب في الذكاة؛ لحصول المقصود بذلك.

الأمر الرابع: إذا كانت الضحية من غير الإبل ذبحها مضجعة على جنبها الأيسر، ويضع رجله على صفحة عنقها، ليتمكن منها؛ لحديث أنس - رضي الله عنه -

قال: ((ضحى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بكبشين، أملحين، أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى، وكبر، ووضع رجله على صفاحهما)) (٢)، فإن كان الذابح لا يستطيع أن يذبح بيمينه ويعمل بيده اليسرى عمل اليمنى وكان الأيسر له أن يضجعها على الجنب الأيمن فلا بأس أن يضجعها عليه؛ لأن المهم راحة الذبيحة (٣).

الأمر الخامس: أن يستقبل القبلة عند الذبح؛ لما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث جابر قال: ((ضحى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يوم عيد بكبشين فقال حين وجههما: ((إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض)) (٤).

الأمر السادس: التسمية عند الذبح والنحر، وهي واجبة، لقول اللَّه تعالى: {فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} (٥)، وقوله


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب نحر الإبل مقيدة، برقم١٧١٣، ومسلم، كتاب الحج، باب نحر الإبل قياماً مقيدة، برقم١٣٢٠.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٥٥٥٣،ومسلم، برقم ١٩٦٦.وتقدم تخريجه في أول الأضحية.
(٣) انظر: أحكام الأضاحي، لابن عثيمين، ص٨٨ - ٨٩.
(٤) ابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، برقم ٣١٢١، وأبو داود، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، برقم ٢٧٩٥، والبيهقي، ٩/ ٢٨٥، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه، ص٢٥٠، وانظر: إرواء الغليل، ٤/ ٣٥٠.
(٥) سورة الأنعام، الآية: ١١٨.

<<  <   >  >>