للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يرمي الجمار إذا زالت الشمس)) (١).

الدليل الرابع: حديث عائشة رضي اللَّه عنها حين ذكرت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف طواف الإفاضة، قالت: (( ... ثم رجع إلى منى فمكث بها لياليَ أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبِّر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى، والثانية فيطيل القيام، ويتضرّع، ويرمي الثالثة، ولا يقف عندها)) (٢).

الدليل الخامس: حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما، فعن وبَرَة قال: ((سألت ابن عمر رضي اللَّه عنهما، متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه، فأعدتُ عليه المسألة، قال: كُنَّا نتحَيَّن (٣) فإذا زالت الشمس رمينا)) (٤).

قال الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه: ((قوله: ((متى أرمي الجمار؟)) يعني في غير يوم الأضحى، قوله: ((إذا رمى إمامك فارمه)) يعني الأمير الذي على الحج، وكأن ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير فيحصل له منه

ضرر، فلما أعاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد رواه ابن عيينة عن مسعر بهذا الإسناد فقال فيه: ((فقلت له: أرأيت إن أخَّر إمامي)) أي الرمي، فذكر الحديث)) (٥)، وهذا


(١) الترمذي، كتاب الحج باب ما جاء في الرمي بعد الزوال، برقم ٨٩٨، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٤٦٣.
(٢) أبو داود، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار، برقم ١٩٧٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٥٥٢.
(٣) كنا نتحيّن: أي نطلب الحين: وهو الوقت.
(٤) البخاري، كتاب الحج، باب رمي الجمار، برقم ١٧٤٦.
(٥) فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٥٨٠.

<<  <   >  >>