(٢) واختلف العلماء رحمهم اللَّه: هل يشرع للحاج أضحية مع الهدي؟ أم جميع ما يذبح وينحر في الحج هدايا؟ فذهب ابن حزم رحمه اللَّه ومن معه إلى أن الهدي عمل، والأضحية عمل آخر، فهما عملان متغايران، فالحاج يشرع له التضحية مع الهدي، واستدلوا بحديث أبي بكرة في وصفه لخطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - في منى، وفيه: (( ... ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما بيده، وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا ... )) [البخاري، برقم ١٧٤١، ومسلم بلفظه، برقم ١٦٧٩]. واختار ابن القيم في زاد المعاد، ٢/ ٢٦٣: أن الحاج لا تشرع له الأضحية، إنما هو الهدي، واختاره النووي في شرحه لصحيح مسلم، ١١/ ١٨٣، واختاره الشنقيطي أيضاً في أضواء البيان، ٥/ ٦١٩، وقال: بأن مالك بن أنس وأصحابه قال: لا تسن الأضحية للحاج؛ لأن ما يذبحه هدي لا أضحية، وخالفهم الجمهور نظراً لعموم الأدلة التي تأمر بالأضحية في الحج وغيره. واختار شيخنا ابن باز رحمه اللَّه أن التضحية مشروعة في الحج وغيره. وقد سمعت ذلك منه أثناء تقريره على زاد المعاد، ٢/ ٢٦٢.