للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الرابع: يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر بخلاف الخف؛ فإنه لا يمسح عليه إلا في الأصغر.

الوجه الخامس: لا يشترط تقدم الطهارة على شدِّها على القول الراجح بخلاف الخفّ (١).

الوجه السادس: الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرِّجل (٢).

[أما كيفية المسح على الجبائر:]

إذا وُجِدَ جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب:

المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل، فيجب غسله.

المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح لا يضره، فيجب مسحه.

المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفاً ويضره الغَسلُ والمسح، فحينئذ يشد عليه جبيرة ويمسح عليها، فإن عجز فهنا يتيمم له.

المرتبة الرابعة: أن يكون مستوراً بجبس، أو لزقة، أو جبيرة، أو شبه ذلك ففي هذه الحال يمسح على الساتر، ويغنيه عن الغَسل (٣).

[الثلاثون: معرفة أحكام قصر الصلاة في السفر:]

الأصل في قصر الصلاة في السفر: الكتاب والسنة والإجماع:


(١) المغني، ١/ ٣٥٦، وفتاوى ابن تيمية، ٢١/ ١٧٦ - ١٧٩. وانظر: الأسئلة والأجوبة الفقهية للسلمان، ١/ ٣١، فقد زاد بعض الفروق.
(٢) الشرح الممتع، ١/ ٢٠٤.
(٣) فتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص ٢٥.

<<  <   >  >>