للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث عشر: الذي يظهر: أن الثابت عن عطاء: أنه لا يجيز الرمي قبل الزوال، فعن ابن جريج، قال سمعت عطاء يقول: ((لا تُرمى الجمرة حتى تزول الشمس، فعاودته في ذلك فقال ذلك)) (١)، فقول عطاء الموافق للدليل أولى من غيره.

الرابع عشر: المحققون العلماء الرّبّانيُّون، الراسخون في العلم، العالمون باللَّه، وبعلم الكتاب والسنة، الذين قال اللَّه فيهم: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} (٢) كلهم يقولون بعدم جواز الرمي قبل الزوال:

* ومنهم هؤلاء الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتَّبعة: الإمام مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة، إلا أن أبا حنيفة رخَّص في يوم

النفر فقط قبل الزوال، ولكن لا ينفر إلا بعد الزوال (٣)، ولا دليل معه يرحمه اللَّه: لا من كتاب، ولا سنة، ولا قولٍ لصحابي واحد، وإنما مجرد رأي رآه غفر اللَّه له.

* وتبع هؤلاء الأئمة علماء الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا من شذَّ بقوله، ورأيه، بل المحققون ربما أهملوا القول بالرمي قبل الزوال فلم يذكروا الخلاف؛ لشذوذ هذا القول، إلا عند الحاجة للردّ، منهم شيخ


(١) مصنف ابن أبي شيبة، برقم ١٤٧٨٢، وقال العلامة عبد المحسن العباد البدر في تنبيهات في الحج على الكتابة المسماة افعل ولا حرج ص٤٢: ((بإسناد صحيح عن ابن جريج)).
(٢) سورة فاطر، الآية: ٢٨.
(٣) انظر: المغني لابن قدامة، ٥/ ٣٢٨.

<<  <   >  >>