للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الواجب السابع: طواف الوداع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف للوداع عند خروجه من مكة، لأمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهةٍ فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت)) (١).

وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: ((أُمِرَ الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّف عن المرأة الحائض)) (٢).

فقد دل نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النفر حتى يكون آخر العهد بالبيت، وهذا النهي يقتضي التحريم، وأُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا الأمر يقتضي الوجوب، والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه، ومثل الحائض في ذلك النفساء، واختلف العلماء رحمهم اللَّه تعالى هل للعمرة طواف وداع؟ على قولين: أقربهما أن العمرة ليس لها

طواف وداع، وسمعت شيخنا ابن باز رحمه اللَّه يقول: ((أما العمرة فليس لها طواف وداع واجب، ولكن لو طاف المعتمر يكون أفضل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر من اعتمر معه بالوداع، ولا من اعتمر)) (٣).

والباقي من أفعال الحج وأقواله سنن: كلبس إزار ورداء أبيضين للرجل، والتلبية من حين الإحرام إلى استلام الحجر الأسود في العمرة،


(١) مسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، برقم ١٣٢٧.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب طواف الوداع، برقم ١٧٥٥، ومسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، برقم ١٣٢٨.
(٣) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٧٥٥.

<<  <   >  >>