(٢) أخرجه مالك في الموطأ، ١/ ٤٠٧، والبيهقي، ٥/ ١٥٢، وقال عبد القادر الأرنؤوط: ((إسناده صحيح)). انظر: جامع الأصول، ٣/ ٢٨٢. (٣) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٦/ ١٥٠، ١٧٤، ١٧/ ٣٧٠، ٣٨٧. (٤) وقال الشنقيطي رحمه اللَّه في الأضواء، ٥/ ٣١٢: ((والأظهر عندي أنه لو ارتحل من منى فغربت عليه الشمس، وهو سائر في منى لم يخرج منها: أنه يلزمه المبيت والرمي؛ لأنه يصدق عليه أنه غربت عليه الشمس في منى فلم يتعجل منها في يومين خلافاً للمشهور من مذهب الشافعي، القائل: بأنه يستمر في نفره، ولا يلزمه المبيت والرمي. والأظهر عندي أيضاً أنه لو غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال أنه يبيت، ويرمي، خلافاً لمن قال يجوز له الخروج منها بعد الغروب؛ لأنها غربت وهو مشتغل بالرحيل، وهما وجهان مشهوران عند الشافعي والعلم عند اللَّه تعالى)).