للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المحظور الثامن: الوطء الذي يوجب الغسل؛ لقول اللَّه تعالى:

{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (١). والرفث هو الجماع، فمن حصل له الجماع متعمداً قبل التحلل الأول فسد نسكه، ويجب عليه إتمامه، وعليه بدنة،

ويقضي الحج بعد ذلك، وأما من حصل له الجماع بعد التحلل الأول فإنه لا يبطل حجه، وعليه ذبح شاة، ويأتي التفصيل في ذلك في الفدية (٢).

المحظور التاسع: المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره، ولو بتقبيل، أو لمس، أو نظر بشهوة (٣)، لقوله تعالى: {فَلاَ رَفَثَ} ويدخل في الرفث: المباشرة فيما دون الفرج، كما يدخل فيه الفحش: من القول والفعل، والفسوق: جميع المعاصي، والجدال الممنوع ما كان بالباطل، وهو الجدال الذي يترتب عليه عداوة وبغضاء، وأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق فهو مأمور به، لقول اللَّه تعالى: {وَجَادِلهم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (٤)، وقوله تعالى: {وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ


(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.
(٢) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٢٢٦ - ٢٦٣.
(٣) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن تيمية، ٢/ ٢١٧ - ٢٢٥، وانظر جميع المحظورات في هذا الكتاب المشار إليه، ٢/ ٥ - ٢٧٤، والفدية لجميع هذه المحظورات بالتفصيل والتحقيق فيه،
٢/ ٢٧٤ - ٤٠٨.
(٤) سورة النحل، الآية: ١٢٥.

<<  <   >  >>