للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه: ((فتكون بنو بكر بن سعد بن بكر قد أوفدت ضماماً في سنة تسعٍ، وفيها أسلمت ثقيف أيضاً، وهذه السنة هي سنة الوفود)) (١).

وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة (٢).

قال الإمام ابن المنذر: ((وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذراً فيجب عليه الوفاء به)) (٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه: ((وقد أجمع المسلمون في الجملة على أن الحجَّ فرضٌ لازمٌ)) (٤).

ثانياً: منزلة الحج في الإسلام:

١ - الحج أحد الأركان والدعائم العظام التي يقوم عليها الإسلام، فمن


(١) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ١/ ٨٧.
(٢) المغني لابن قدامة، ٥/ ٦، ونقل الإجماع أيضاً: ابن عبد البر في التمهيد، ٢١/ ٥٢، وابن حزم الظاهري، في مراتب الإجماع، ص ٧٥.
(٣) الإجماع لابن المنذر، ص ٦١.
(٤) شرح العمدة، لابن تيمية، ١/ ٨٧.

<<  <   >  >>