للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه عندما ذكر الرمي بعد الزوال ولم يذكر الخلاف في مجموع الفتاوى (١)، وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم رحمه اللَّه في زاد المعاد، فقد ذكر الرمي بعد الزوال، ولم يشر إلى الخلاف لشذوذه (٢).

* قال شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه اللَّه: ((الحاج يرمي الجمرات الثلاث أيام منى الثلاثة بعد الزوال، وهذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة خلفاً عن سلف عن نبيها - صلى الله عليه وسلم - .... ))، ثم ذكر الأدلة على ذلك، ومنها: حديث عائشة - رضي الله عنه -، وحديث ابن عباس - رضي الله عنه -، وحديث جابر - رضي الله عنه -، وحديث ابن عمر - رضي الله عنه - (٣) (٤).

* وقال العلامة المحقق محمد الأمين الشنقيطي رحمه اللَّه: ((اعلم أن

التحقيق أنه لا يجوز الرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال؛ لثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -))، ثم ذكر بعض الأدلة التي ذكرتها سابقاً، ثم قال: ((وبهذه النصوص الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تعلم أن قول عطاء، وطاوس بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال، وترخيص أبي حنيفة في يوم النفر قبل الزوال، وقول إسحاق: إن رمى قبل الزوال في اليوم الثالث أجزأه، كل ذلك خلاف التحقيق؛ لأنه مخالف لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الثابت المعتضد بقوله: ((خذوا عني مناسككم) ولذلك خالف أبا حنيفة في ترخيصه المذكور صاحباه: محمد وأبو يوسف، ولم يرد في كتاب اللَّه ولا سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - شيء


(١) مجموع الفتاوى، ٢٦/ ١٦٢، وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١٤٠.
(٢) انظر: زاد المعاد، ٢/ ٢٨٧.
(٣) شرح العمدة، لابن تيمية، ٢/ ٥٥٧.
(٤) وقد تقدم تخريج هذه الأدلة قبل صفحات.

<<  <   >  >>