للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات، أيام منى ثلاثٌ، {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج)) (١).

قال الإمام ابن المنذر: ((وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها)) (٢).

الركن الثالث: طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة، لقول اللَّه تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق} (٣)؛ ولحديث عائشة رضي اللَّه عنها، قالت: حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول اللَّه، إنها حائض، قال: ((أحابستنا هي؟)) قالت عائشة: يا رسول اللَّه، إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((فلتنفر [إذاً])) ولفظ البخاري: أن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: يا رسول اللَّه: إنها حائض، قال: ((أحابستنا هي؟)) قالوا يا رسول اللَّه، أفاضت يوم

النحر، قال: ((اخرجوا)) (٤) فدل ذلك على أن هذا الطواف لا بدَّ منه وأنَّه


(١) ابن ماجه، كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، برقم ٣٠١٥، وأبو داود، كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، برقم ١٩٤٩، والنسائي، كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، برقم ٣٠١٩، والترمذي واللفظ له، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة، برقم ٢٩٧٥، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٤/ ٢٥٦.
(٢) الإجماع لابن المنذر، ص ٧٣.
(٣) سورة الحج، الآية: ٢٩.
(٤) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب الزيارة يوم النحر، برقم ١٧٣٣، ومسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، برقم ١٢١١، وما بين المعقوفتين من رواية لمسلم، برقم ٣٨٤ - (١٢١١).

<<  <   >  >>