(٢) المغني لابن قدامة، ٥/ ٧، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٨/ ٥ - ١٠. (٣) واختلف العلماء في شرطين: وهما: الأول: تخلية الطريق، وهو أن لا يكون في الطريق مانع من عدوٍّ ونحوه. الثاني: إمكان المسير، وهو أن تكْمُل فيه هذه الشروط، والوقت متسع يمكنه الخروج إلى الحج. " فروي أنهما من شروط الوجوب فلا يجب الحج بدونهما؛ لأن اللَّه تعالى إنما فرض الحج على المستطيع، وهذا غير مستطيع؛ ولأن هذا يتعذّر معه فعل الحج، فكان شرطاً: كالزاد، والراحلة، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي. " وروي أنهما ليسا من شروط الوجوب؛ وإنما يشترطان للزوم السعي، فلو كملت الشروط الخمسة المذكورة في شروط وجوب الحج، ثم مات قبل وجود هذين الشرطين حُجّ عنه بعد موته، وإن أعسر قبل وجودهما بقي الحج في ذمته، وهذا ظاهر كلام الخرقي، فإنه لم يذكرهما. [المغني، لابن قدامة، ٥/ ٧، والشرح الكبير، ٨/ ٦٦]. ويستفاد من ذلك أن من اكتملت له الشروط الخمسة، ولكن الطريق غير خالٍ من الموانع بحيث يكون فيه قطاع طرق، أو اكتملت الشروط الخمسة، ولكن الوقت لا يتسع للسفر والوصول إلى عرفات قبل فوات الحج؛ فإن الإنسان لو مات قبل أن يحج فعليه الحج، يخرج من تركته، ولا إثم عليه؛ لأن خلوَّ الطريق من الموانع، وإمكان المسير يشترطان للزوم السعي فقط. وهذا على قول من قال: إنهما ليسا من شروط الوجوب. وأما على قول من قال: إنهما من شروط الوجوب؛ فإنه إذا مات قبل وجود هذين الأمرين لم يكن في ذمته شيء، وإن مات بعد وجودهما وهو لم يحج أثم، ويخرج من تركته ما يحج به عنه ويعتمر. وهما روايتان عن الإمام أحمد، قال المرداوي في تصحيح الفروع في الرواية الثانية: وهي أنهما من شروط لزوم الأداء، وليسا من شرائط الوجوب: ((وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وهو الصواب)) ٥/ ٢٤٠، وانظر: المغني لابن قدامة، ٥/ ٧، وشرح العمدة لابن تيمية، ١/ ١٦٧ - ١٧١، والإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع ٨/ ٦٦ - ٧٠.