للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما الصهر فأربعة: زوج أمها، وزوج ابنتها، وأبو زوجها، وابن زوجها.

وأما الرضاع، فإنه يحرم منه ما يحرم من النسب (١).

ثالثاً: أقسام شروط وجوب الحج والعمرة:

شروط وجوب الحج والعمرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: شرطان للوجوب والصحة، وهما: الإسلام، والعقل، فلا تجب على كافر، ولا مجنون، ولا يصح منهما؛ لأنهما ليسا من أهل العبادات.

القسم الثاني: شرطان للوجوب والإجزاء، وهما: البلوغ، والحرية، وليسا شرطاً للصحة، فلو حج الصبي والعبد صَحَّ حجهما، ولم يجزئهما عن حجة الإسلام إن بلغ الصبي، أو عتق العبد.

القسم الثالث: شرط للوجوب فقط، وهو الاستطاعة، بملك الزاد والراحلة، ووجود المحرم للمرأة، فلا يجب الحج ولا العمرة على غير المستطيع، ولا على امرأة ليس لها محرم، ولو تجشَّم غير المستطيع المشقة، وسار بغير زادٍ وراحلةٍ، فحَجَّ كان حجه صحيحاً مجزئاً، كما لو تكلَّف

القيام في الصلاة والصيام من يسقط عنه أجزأه.

والمرأة التي ليس لها محرم لو حجت فحجها صحيح مجزئٌ، لكنها تأثم؛ لسفرها بدون محرم (٢) (٣).


(١) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، ١/ ١٨٠ - ١٨١.
(٢) المغني لابن قدامة، ٥/ ٧، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٨/ ٥ - ١٠.
(٣) واختلف العلماء في شرطين: وهما:
الأول: تخلية الطريق، وهو أن لا يكون في الطريق مانع من عدوٍّ ونحوه.
الثاني: إمكان المسير، وهو أن تكْمُل فيه هذه الشروط، والوقت متسع يمكنه الخروج إلى الحج.
" فروي أنهما من شروط الوجوب فلا يجب الحج بدونهما؛ لأن اللَّه تعالى إنما فرض الحج على المستطيع، وهذا غير مستطيع؛ ولأن هذا يتعذّر معه فعل الحج، فكان شرطاً: كالزاد، والراحلة، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي.
" وروي أنهما ليسا من شروط الوجوب؛ وإنما يشترطان للزوم السعي، فلو كملت الشروط الخمسة المذكورة في شروط وجوب الحج، ثم مات قبل وجود هذين الشرطين حُجّ عنه بعد موته، وإن أعسر قبل وجودهما بقي الحج في ذمته، وهذا ظاهر كلام الخرقي، فإنه لم يذكرهما. [المغني، لابن قدامة، ٥/ ٧، والشرح الكبير، ٨/ ٦٦].
ويستفاد من ذلك أن من اكتملت له الشروط الخمسة، ولكن الطريق غير خالٍ من الموانع بحيث يكون فيه قطاع طرق، أو اكتملت الشروط الخمسة، ولكن الوقت لا يتسع للسفر والوصول إلى عرفات قبل فوات الحج؛ فإن الإنسان لو مات قبل أن يحج فعليه الحج، يخرج من تركته، ولا إثم عليه؛ لأن خلوَّ الطريق من الموانع، وإمكان المسير يشترطان للزوم السعي فقط. وهذا على قول من قال: إنهما ليسا من شروط الوجوب.
وأما على قول من قال: إنهما من شروط الوجوب؛ فإنه إذا مات قبل وجود هذين الأمرين لم يكن في ذمته شيء، وإن مات بعد وجودهما وهو لم يحج أثم، ويخرج من تركته ما يحج به عنه ويعتمر.
وهما روايتان عن الإمام أحمد، قال المرداوي في تصحيح الفروع في الرواية الثانية: وهي أنهما من شروط لزوم الأداء، وليسا من شرائط الوجوب: ((وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وهو الصواب)) ٥/ ٢٤٠، وانظر: المغني لابن قدامة، ٥/ ٧، وشرح العمدة لابن تيمية، ١/ ١٦٧ - ١٧١، والإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع ٨/ ٦٦ - ٧٠.

<<  <   >  >>