للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال العلامة الشنقيطي رحمه اللَّه: ((والأظهر عندي أن الدماء إن اختلفت أسبابها كمن جاوز الميقات غير محرم، ودفع من عرفة قبل غروب الشمس، ... وترك المبيت بمزدلفة، وترك المبيت بمنى أيام منى أنه تتعدد عليه الدماء بتعدد أسبابها مع اختلافها.

أما إن كانت الأسباب المتعددة من نوع واحد: كأن ترك رمي يوم، ثم ترك يوماً آخر، أو بات ليلة من ليالي منى في غير منى، ثم كرر ذلك فلتعدِّد وجه، وللاتِّحاد وجه (١).

سادساً: الهدي المستحب: وهو هدي التطوع:

وهو مستحب لمن قصد مكة حاجاً أو معتمراً، فيستحب له أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام، وينحره ويفرِّقه؛ لأن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أهدى مائة بدنة، وهو قارن (٢)، وكان يكفيه لدم القران شاة واحدة، أو سبع بقرة، أو بدنة، وبقية المائة تطوع منه - صلى الله عليه وسلم - (٣).


(١) أضواء البيان، ٥/ ٥٦٧ - ٥٧٠.
(٢) كما في حديث جابر عند مسلم، برقم ١٢١٨.
(٣) أضواء البيان، ٥/ ٥٧٣ - ٥٧٤.

<<  <   >  >>