(٢) أما إتمام عثمان - رضي الله عنه - فله تأويلات كثيرة ذكر الإمام ابن القيم منها ستة تأويلات يعتذر له بها، منها: أن الأعراب كثروا في ذلك العام، وقد قال له بعضهم: إنه صلى ركعتين فقال: ((يا أمير المؤمنين مازلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين)) فأحب عثمان - رضي الله عنه - أن يعلم الأعراب أن الصلاة أربع، وغير ذلك من التأويلات. أما عائشة رضي اللَّه عنها، فقد قيل إنها تأولت أن القصر رخصة وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل، فعن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعًا فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أخي إنه لا يشق علي)) رواه البيهقي في السنن الكبرى، ٣/ ١٤٣، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٢/ ٥٧١: ((إسناده صحيح)). وانظر: للفائدة لاستكمال الاعتذار لعثمان - رضي الله عنه - ولعائشة أم المؤمنين رضي اللَّه عنها: زاد المعاد لابن القيم، ١/ ٤٦٥ - ٤٧٢، وفتح الباري لابن حجر، ٢/ ٥٧٠ - ٥٧١. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر في السفر، برقم ٩٩٩، ١٠٠٠، ورقم ١٠٩٥، ١٠٩٦، ١٠٩٨، ١١٠٥، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، برقم ٧٠٠.