للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كالمرض، والاستحاضة، والمطر، والوحل، والريح الشديدة الباردة، ونحوها من الحاجات، والقصر أفضل من الإتمام، بل يكره الإتمام لغير سبب، وأما الجمع في السفر فالأفضل تركه إلا عند الحاجة إليه، أو إدراك الجماعة، فإذا اقترن به مصلحة جاز.

الأمر الثالث: الفطر في رمضان من رخص السفر.

الأمر الرابع: الصلاة النافلة على الراحلة أو وسيلة النقل إلى جهة سيره.

الأمر الخامس: الصلاة النافلة للماشي إلى جهة سيره.

الأمر السادس: المسح على الخفين، والعمامة، والخمار، ونحوها، ثلاثة أيام بلياليها؛ لحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: ((جعل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم)) (١)، وتقدم التفصيل في ذلك.

وأما التيمم فليس سببه السفر، وإن كان الغالب أن الحاجة إليه في السفر أكثر منه في الحضر، وكذلك أكل الميتة للمضطر عام في السفر والحضر، ولكن في الغالب وجود الضرورة في السفر.

الأمر السابع: ترك الرواتب في السفر، ولا يكره له ذلك، مع أنه يكره تركها في الحضر، أما راتبة الفجر وصلاة الوتر، والصلوات المطلقة فتصلى حضرًا وسفرًا.

الأمر الثامن: من رخص السفر ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا مرض


(١) مسلم، كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، برقم ٢٧٦.

<<  <   >  >>