للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونحو ذلك ويتغطَّى به باتفاق الأئمة)) (١)، ولو خاط شقوق الإزار أو الرداء ورقعه فلا بأس به؛ فإن الذي يُمنع منه المحرم هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء وما فصِّل عليها (٢).

المحظور الخامس: تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن، أو المأكول، أو المشروب، كأن يشرب قهوة فيها زعفران، إلا إذا كان قد ذهب طعمه وريحه؛ لحديث يعلى بن أمية - رضي الله عنه - أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمِّخ بطيب؟ فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر - رضي الله عنه - إلى يعلى، فجاءه يعلى وعلى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ثوب قد أُظل به، فأدخل رأسه فإذا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مُحمّر الوجه، وهو يغطُّ، ثم سرِّي عنه، فقال: ((أين السائل عن العمرة؟)) فأُتي برجلٍ فقال: ((اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك)). وفي لفظ: أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعليه أثر الخلوق، أو قال: صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ وفي الحديث قال: ((أين السائل عن العمرة؟

اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك (٣)، واتق الصفرة، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك)) (٤).


(١) فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١١٠.
(٢) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٧/ ١١٩.
(٣) الخلوق: نوع من الطيب: أحمر أو أصفر، جامع الأصول، لابن الأثير، ٣/ ٣٠.
(٤) البخاري، كتاب الحج، باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب، برقم ١٥٣٦، وكتاب العمرة، باب: يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج، برقم ١٧٨٩.

<<  <   >  >>