للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال شيخنا الإمام ابن باز رحمه اللَّه: ((وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك في المدينة، لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أَذِنَ في لبس الخفين عند فقد النعلين، ولم يأمر بقطعهما، وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، كما قد عُلِمَ في علمي أصول الحديث والفقه)) (١)، وسمعته أيضاً يقول: ((والصواب أنه لا يقطع الخفين إذا لم يجد النعلين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بقطع ذلك في عرفات، فالنسخ أقرب)) (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه: ((وإذا لم يجد نعلين، ولا ما يقوم مقامهما، فله أن يلبس الخف ولا يقطعه، وكذلك إذا لم يجد إزاراً فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه، هذا أصح قولي العلماء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في البدل في عرفات)) (٣).

قال ابن تيمية رحمه اللَّه فيما يجوز للمحرم لبسه: ((يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالجبة، والقميص،


(١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٦/ ٥٣ - ٥٤.
(٢) أثناء تقريره رحمه اللَّه على صحيح البخاري على الحديث رقم.
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١١٠.

<<  <   >  >>