للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أن يتجرد من ثيابه ويستحب له أن يغتسل؛ لحديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل (١).

والغسل سنة عند الإحرام للرجال والنساء حتى النفساء والحائض؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم، وذلك: أنها أرسلت إلى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كيف أصنع؟ قال: ((اغتسلي، واستثفري بثوب، وأحرمي)) (٢).

وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، وتفعل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت. فعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع، فأهللتُ بعمرةٍ، ولم أكن سُقْتُ الهدي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من كان معه هدي فليُهلل بالحج مع عمرته، ثم لا يحل حتى يحلّ منهما جميعاً)) قالت: فحضت، فلما دخلت ليلة عرفة، قلت: يا رسول اللَّه إني كنت أهللت بعمرة، فكيف أصنع بحجتي؟ قال: ((انقضي رأسك، وامتشطي، وأمسكي عن العمرة، وأهلِّي بالحج)) (٣).

٣ - يستحب له أن يتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته، ولا يضره بقاء الطيب بعد الإحرام؛ لحديث عائشة رضي اللَّه


(١) الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام، برقم ٨٣٠، وابن خزيمة،
٤/ ١٦١، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي،
١/ ٤٣٣.
(٢) مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، من حديث جابر - رضي الله عنه -، برقم ١٢١٨.
(٣) مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج، والتمتع، والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة برقم ١٢١١.

<<  <   >  >>