للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال العلامة المرداوي رحمه اللَّه: ((تنبيه: الظاهر أن مراده بالحلق: الذكر، وهو

الصحيح وعليه الأكثر، وقدمه في الفروع ... إذ الإناث يكره في حقهن الحلق)) (١).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه: ((وحكى الماورديُّ كراهة حلق رأس الجارية)) (٢).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه اللَّه يقول: ((ويحلق رأسه [أي الغلام]، ولا يحلق رأس الأنثى ... )) (٣).

وقال سماحة شيخنا ابن باز أيضاً: (( ... السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((كل غلام رهينة بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه، ويُسمَّى فيه، ويُحلق رأسه)) (٤).

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه اللَّه: ((وينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر ... )) (٥).

تاسعاً: الصدقة بعد حلاقة رأسه بزنة شعره فضّة:

فعن علي - رضي الله عنه - قال: عقّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن بشاة، وقال: ((يا فاطمة


(١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير، ٩/ ٤٣٩.
(٢) فتح الباري، ٩/ ٥٩٥، وقال ابن حجر هنا: ((وعن بعض الحنابلة يحلق)).
(٣) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، لعبد السلام بن تيمية، الأحاديث رقم ٢٧٥٦ - ٢٧٦٨.
(٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ٤٨، والحديث تقدم تخريجه مرات، وانظر: مجموع فتاوى ابن باز أيضاً، ١٨/ ٢٨.
(٥) الشرح الممتع، ٧/ ٥٤٠.

<<  <   >  >>