للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوع السادس: هدي الإفساد وما في معناه [أي إفساد الحج بالجماع ... ].

النوع السابع: هدي الفوات وما في معناه.

النوع الثامن: الهدي المنذور في الذمة.

النوع التاسع: الهدي المعيَّن واجباً.

النوع العاشر: الهدي المعيَّن تطوعاً (١).

ثالثاً: الهدي الواجب بالنذر:

الهدي الواجب بالنذر، كأن يقول: نذرت لله إهداء هذا الهدي المُعيَّن، فالظاهر أنه يتعيَّن بالنَّذر، ولا يكون في ذمَّته، فإن عَطِبَ أو سُرِقَ لا يلزمه بدله؛ لأن حق الفقراء إنما يتعلق بعينه لا بذمة المُهدي، والظاهر أنه ليس له الأكل منه سواء عَطِبَ في الطريق أو بلغ مَحِلَّه، وإذا رآه صاحبه في حالة يغلب على ظنِّهِ أنه سيموت، فإنه تلزمه ذكاته، وإن فرَّط فيه حتى مات كان عليه ضمانه؛ لأنه كالوديعة عنده، أما لو مات بغير تفريطه، أو ضلَّ، أو سُرِقَ فليس عليه بدله (٢)؛ لأنه لم يتعلق الحق بذمته، بل بعين الهدي.

والأصل في الهدي الواجب بالنذر، قول اللَّه تعالى: {وَلْيُوفُوا

نُذُورَهُمْ} (٣)،وهذا يدل على وجوب الوفاء بالنذر؛ لأن الأمر يدل على

الوجوب إلا لدليل صارف)) (٤) (٥).


(١) شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٤٠٥ - ٤٠٦.
(٢) أضواء البيان، ٥/ ٥٨٥، و ٥/ ٦٥٩ - ٦٨٦.
(٣) سورة الحج، الآية: ٢٩.
(٤) أضواء البيان، ٥/ ٦٥٩ - ٦٨٦
(٥) انظر: أحكام النذر بالتفصيل والتحقيق: أضواء البيان للشنقيطي، ٥/ ٦٥٩ - ٦٨٦.

<<  <   >  >>