(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، برقم ١٢٦٥، وكتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم ١٨٣٩، وباب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يؤدّى عنه بقية الحج، برقم ١٨٤٩، ١٨٥٠، ١٨٥١، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم ١٢٠٦. (٣) متفق عليه، واللفظ للبخاري: البخاري، برقم ١٨٣٨، ومسلم، برقم ١١٧٧، وتقدم تخريجه في المحظور الأول: تعمد تغطية الرأس. (٤) أبو داود، كتاب المناسك، باب المحرمة تغطي وجهها، برقم ١٨٣٥، وأحمد، ٦/ ٣٠، وفي سنده يزيد بن أبي زياد القرشي، وحسن إسناده الأرنؤوط لشاهده عند الحاكم، وسيأتي. انظر: شرح السنة للبغوي، ٧/ ٢٤٠. (٥) الموطأ، ١/ ٣٢٨، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٤٥٤، وقال الألباني في إرواء الغليل، ٤/ ٢١٢: ((إسناده صحيح))، وانظر جامع الأصول، ٣/ ٣١.