للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فأمرهم رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أن يغسِّلوه بماء وسدرٍ، وأن يكشفوا وجهه، ورأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) (١) (٢).

والمرأة لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)) (٣). ولكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها؛ لمرور الرجال الأجانب قريباً منها، فإنها تسدل الثوب أو الخمار من فوق رأسها على وجهها، قالت عائشة رضي اللَّه عنها: ((كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه)) (٤).

وعن فاطمة بنت المنذر رحمها اللَّه قالت: ((كنَّا نُخمِّر وجوهنا ونحن

محرمات مع أسماء بنت أبي بكر)) (٥).


(١) مسلم، برقم: ١٠٢ - (١٢٠٦).
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، برقم ١٢٦٥، وكتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، برقم ١٨٣٩، وباب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يؤدّى عنه بقية الحج، برقم ١٨٤٩، ١٨٥٠، ١٨٥١، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، برقم ١٢٠٦.
(٣) متفق عليه، واللفظ للبخاري: البخاري، برقم ١٨٣٨، ومسلم، برقم ١١٧٧، وتقدم تخريجه في المحظور الأول: تعمد تغطية الرأس.
(٤) أبو داود، كتاب المناسك، باب المحرمة تغطي وجهها، برقم ١٨٣٥، وأحمد، ٦/ ٣٠، وفي سنده يزيد بن أبي زياد القرشي، وحسن إسناده الأرنؤوط لشاهده عند الحاكم، وسيأتي. انظر: شرح السنة للبغوي، ٧/ ٢٤٠.
(٥) الموطأ، ١/ ٣٢٨، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٤٥٤، وقال الألباني في إرواء الغليل، ٤/ ٢١٢: ((إسناده صحيح))، وانظر جامع الأصول، ٣/ ٣١.

<<  <   >  >>