(٢) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٢٣٨، ٣٦٧، والاستذكار لابن عبد البر، ١٢/ ٣٠٤، وأضواء البيان، ٥/ ٣٧٨. (٣) المغني، ٥/ ٣٧٥، وشرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٢٣٦، و٢/ ٢٣٨، وفتاوى ابن إبراهيم، ٥/ ٢٢٨، واللقاء الشهري لابن عثيمين، ١٠/ ٦٧، والاستذكار لابن عبد البر، ١٢/ ٣٠٤. (٤) البيهقي،٥/ ١٧١،والإمام مالك في الموطأ،١/ ٣٨٤،قال الألباني في إرواء الغليل: ((إسناده صحيح))، ٤/ ٢٣٥. (٥) أفتى شيخنا عبد العزيز بن عبد اللَّه ابن باز رحمه اللَّه: أن من جامع زوجته قبل طواف الإفاضة بعد التحلل الأول، فعليه التوبة إلى اللَّه تعالى، وعليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء، ولا يلزمه بذلك الذهاب إلى الحل، وإنما عليه التوبة إلى اللَّه، والفدية، والطواف والسعي إن كان قارناً أو مفرداً ولم يسع مع طواف القدوم، أما إن كان متمتعاً فعليه السعي بعد طواف الإفاضة؛ لأن السعي الأول لعمرته. [انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٧/ ١٣٣، ١٨٠]. وأفتى رحمه اللَّه أن من عجز عن ذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة فلم يستطع ذلك في الفدية لهذا العمل، فعليه أن يصوم عشرة أيام، وزوجته مثله في ذلك كله إن كانت مطاوعة. [مجموع الفتاوى لابن باز، ١٦/ ١٣٢ - ١٣٣]. (٦) ذكر رحمه اللَّه تعالى: أن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أوجب على من وطيء بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة، أن يحج عاماً قابلاً، وأن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أوجب عليه أن يعتمر، فإذا اختلف الصحابة على قولين: أحدهما إيجاب حج كامل، والثاني: إيجاب عمرة لم يجز الخروج عنهما ... ولا يعرف في الصحابة من قال بخلاف هذين القولين وقد تقدم أنه لا يفسد جميع الحج فبقي قول ابن عباس رضي اللَّه عنهما. شرح العمدة، ٢/ ٢٣٩ - ٢٤٠.