(٢) الورس: الورس: نبت أصفر يكون باليمين تتخذ منه المغرة للوجه، وتصبغ به الثياب [جامع الأصول لابن الأثير، ٣/ ٢٤]. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: لا تلبس المحرمة ثوباً بورس أو زعفران برقم ١٨٣٨، وما بين المعقوفتين من باب ما يلبس المحرم من الثياب، برقم ١٥٤٢، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه، برقم ١١٧٧. (٤) مجدَّع: أي مقطع الأعضاء، والتشديد للتكثير، وإلا فالجدع قطع الأنف والأذن، والشفة، والذي قطع منه ذلك أجدع. (٥) مسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، وبيان قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لتأخذوا مناسككم))، برقم ١٢٩٨.