للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

)) (١). وإن لم يتيسر النزول بها فلا حرج عليه أن ينزل بعرفة (٢).


(١) مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم ١٢١٨.
(٢) الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يصح الحج بدونه، قال العلامة الشنقيطي رحمه اللَّه في أضواء البيان، ٥/ ٢٥٤: ((اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الوقوف بعرفة: ركن من أركان الحج لا يصحّ الحجُّ بدونه.
وأنهم أجمعوا على أن الوقوف ينتهي وقته بطلوع فجر يوم النحر:
فمن طلع فجر يوم النحر وهو لم يأتِ عرفة فقد فاته الحج إجماعاً.
ومن جمع في وقوف عرفة بين الليل والنهار وكان جزء النهار الذي وقف فيه من بعد الزوال، فوقوفه تام إجماعاً.
ومن اقتصر على جزء من الليل دون النهار صحّ حجّه، ولزمه دم عند المالكية، خلافاً لجماهير أهل العلم القائلين، بأنه لا دم عليه، وما ذكره النووي عن بعض الخراسانيين: من أن الوقوف بالليل لا يجزئ، ولا يصحّ به الحجّ، حتى يقف معه بعض النهار ظاهر السقوط لمخالفته للنص، وعامة أهل العلم.
ومن اقتصر على جزء من النهار دون الليل لم يصحّ حجّه عند مالك، وهو رواية عن أحمد، وعند الشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في الرواية الأخرى: حجه صحيح، وعليه دم، ولا خلاف بين العلماء أن عرفة كلها موقف)). [فهذه ست مسائل: أربع عليها الإجماع، والمسائل الأخرى سيأتي التفصيل فيها إن شاء اللَّه تعالى].

<<  <   >  >>