(٢) مسلم، برقم ١٢٩٧، وتقدم تخريجه. (٣) المغني لابن قدامة (٥/ ٢٤٠)، وقال: ((فعلى هذا إن سعى بعد طوافه ثم علم أنه طاف بغير طهارة لم يعتد بسعيه ذلك)). وانظر: كتاب الفروع لابن مفلح، ٦/ ٤٤، فقد ذكر ابن مفلح في الفروع عن أحمد ثلاث روايات، ٦/ ٤٤: وهي أن السعي لا يجزي قبل الطواف، وعنه بلا: سهواً وجهلاً، وعنه مطلقاً: أي سواء كان متعمداً أو ناسياً. (٤) قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان، ٥/ ٢٥١: ((اعلم أن جمهور أهل العلم على أن السعي لا يصح إلا بعد طواف، فلو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عند الجمهور، منهم الأئمة الأربعة، ونقل الماوردي وغيره الإجماع عليه، قال النووي في شرح المهذب: وحكى ابن المنذر عن عطاء وبعض أهل الحديث: أنه يصح، وحكاه أصحابنا عن عطاء، وداود، وحجة الجمهور: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسع في حج ولا عمرة إلا بعد الطواف، وقد قال: ((لتأخذوا مناسككم)) فعلينا أن نأخذ ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم -، واحتج من قال بصحة السعي قبل الطواف بما رواه أبو داود في سننه ... عن أسامة بن شريك)) وفي حديثه: يا رسول اللَّه سعيت قبل أن أطوف ... فكان يقول: ((لا حرج)) [أبو داود، برقم ٢٠١٥] ثم صحح الشنقيطي إسناده، ونقل تصحيح النووي لإسناده، ثم قال: ((وهذا الحديث الصحيح يقتضي صحة السعي قبل الطواف، وجماهير أهل العلم على خلافه، وأنه لا يصح السعي إلا مسبوقاً بطواف ... )) قال النووي رحمه اللَّه في شرح المهذب: وهذا الحديث محمول على ما حمله عليه الخطابي في معالم السنن، ٢/ ٤٣٣، وغيره، وهو أن قوله: ((سعيت قبل أن أطوف: أي سعيت بعد طواف القدوم، وقيل: طواف الإفاضة واللَّه أعلم)) أضواء البيان، ٥/ ٢٥١ - ٢٥٢.