(٢) المرجع السابق، ص ٥٣. (٣) المغني لابن قدامه، ١٣/ ٣٩٩، وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٠/ ٢٧٩. (٤) مجموع فتاوى ابن باز، ١٨/ ٥١، وسمعت شيخنا ابن باز أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية، على أحاديث رقم ٢٧٥٦ - ٢٧٦٨، وعلى زاد المعاد لابن القيم، ٢/ ٣٢٧. يقول: ((العقيقة لم يحدد النبي - صلى الله عليه وسلم - في توزيع لحمها بشيء، فإذا أكل وتصدق، وأهدى فلا حرج، وإن جمع الناس عليها فلا حرج؛ لأنها من باب الشكر لله تعالى على هذه النعمة، وقال بعض أهل العلم: إنها مثل الضحية: ثلاثة أثلاث، والصواب أن الأمر مطلق، فما أطلقه اللَّه ورسوله نطلقه ... ))، ثم قال: (( ... فللذي يذبح أن يفعل ما شاء باللحم))، وانظر: المغني لابن قدامه، ١٣/ ٤٠٠.