للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حبستني)) (١)، ولفظ أبي داود: ((قولي لبيك اللَّهم لبيك، ومحلِّي من الأرض حيث حبستني)) (٢).

وفي لفظ للنسائي: ((قولي: لبيك اللَّهم لبيك ومحلِّي من الأرض

حيث حبستني؛ فإن لك على ربك ما استثنيت)) (٣).

وعن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((احرمي وقولي: إن محلِّي حيث تحبسني، فإن حُبِسْتِ، أو مرضت فقد أحللتِ من ذلك شَرْطَكِ على ربِّك - عز وجل -)) (٤).

وما دلت عليه هذه الأحاديث ورواياتها الصحيحة هو الصواب


(١) مسلم، كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بقدر المرض ونحوه، برقم ١٢٠٨.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحج، باب الاشتراط في الحج، برقم ١٧٧٦، والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في الاشتراط في الحج، برقم ٩٤١.
(٣) النسائي، كتاب مناسك الحج، باب كيف يقول إذا اشترط، برقم ٢٧٦٥،وقال العلامة الألباني في صحيح سنن النسائي،٢/ ٢٧٨: ((حسن صحيح)) وانظر: إرواء الغليل للألباني، برقم ١٠١٠.
(٤) أحمد في المسند، ٤٥/ ٣٤٧، برقم ٢٧٣٥٨، وقال محققو المسند: ((حديث صحيح)) والحديث في مسند أحمد الطبعة القديمة، ٦/ ٤١٩.

<<  <   >  >>