(٢) انظر: المجموع للنووي، ٧/ ٣٨٤. (٣) انظر: شرح العمدة، ٢/ ٢٢٧، والمغني، ٥/ ١٦٦، والاستذكار لابن عبد البر، ١٢/ ٢٨٨. (٤) الجماع في الحج للمحرم قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور على النحو الآتي: الأمر الأول: الإثم، فعليه التوبة إلى اللَّه تعالى، والاستغفار من هذا العمل المحرم؛ لأنه عصى اللَّه لقوله: (فلا رَفَثَ) [البقرة، الآية: ١٩٧]. الأمر الثاني: فساد الحج فلا يعتبر هذا الحج صحيحاً؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - قضوا وأفتوا بذلك. الأمر الثالث: وجوب المضي فيه، وإكماله فاسداً، لقوله تعالى: {وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ لله} [البقرة:١٩٦]. الأمر الرابع: وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير؛ لأنه ثبت الأمر بذلك في فتوى بعض الصحابة. الأمر الخامس: عليه الفدية، وهي بدنة تنحر في القضاء؛ لثبوت ذلك عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم -. [الشرح الممتع، لابن عثيمين، ٧/ ١٨٠ - ١٨٣، ٧/ ٢١٤]. ورجَّح العلامة الشنقيطي رحمه اللَّه في أضواء البيان، ٥/ ٣٨١: أن القضاء يجب على الفور في السنة الآتية.