(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب المريض يطوف راكباً، برقم ١٦٣٢،ومسلم، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب برقم ١٢٧٢. (٣) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٦٣٢. ولا شك أن المريض لا بأس بطوافه راكباً؛ لحديث أم سلمة رضي اللَّه عنها قالت: شكوت إلى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أني أشتكي؟ فقال: ((طوفي من وراء الناس وأنت راكبة)) [البخاري برقم ١٦٣٣] وهذا الطواف كان في صلاة الفجر اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، حينما طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - طواف الوداع، وصلى الفجر، وقرأ بسورة الطور وكتاب مسطور [البخاري، برقم ١٦١٩، ١٦٣٣]. (٤) انظر في مسألة الطواف راكباً: جامع الأصول في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -، لابن الأثير (٣/ ١٩١)، ونيل الأوطار للشوكاني (٣/ ٣٨٢ - ٣٨٤)، والمغني لابن قدامة (٥/ ٢٤٩)، وأضواء البيان للشنقيطي (٥/ ٢٥٣).