(٢) مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، برقم ٧١٠، وأبو داود، كتاب التطوع، باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، برقم ١٢٦٦. (٣) قال ابن حجر في الفتح، ٣/ ٤٨٤: ((وصل نحوه عبد الرزاق عن ابن جريج، قلت لعطاء: الطواف الذي يقطع عليَّ الصلاة وأعتدُّ به أيجزئ؟ قال: نعم، وأحبُّ إلي أن لا يعتد به، قال: فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعي، قال: لا، أوفِ سبعك، إلا أن تمنع من الطواف)). قال العلامة الألباني في مختصر صحيح البخاري، ١/ ٤٧٨: ((وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه نحوه)). وقال الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه في فتح الباري، ٣/ ٤٨٤: ((وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم، حدثنا عبد الملك، عن عطاء، أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة: يخرج فيصلِّي عليها ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه)). (٤) قال ابن حجر رحمه اللَّه في فتح الباري: ((وصل نحوه سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن جميل بن زيد، قال: رأيت ابن عمر طاف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه)). قال الألباني في مختصر صحيح البخاري، ١/ ٤٧٨: ((وجميل هذا ضعيف)). (٥) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٣/ ٤٨٤: ((وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: أن عبد الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة عمرو بن سعيد على مكة - يعني في خلافة معاوية - فخرج عمرو إلى الصلاة فقال له عبد الرحمن: انظرني حتى أنصرف على وتر، فانصرف على ثلاثة أطواف - يعني ثم صلى - ثم أتمَّ ما بقي)) قال الألباني في مختصر صحيح البخاري، ١/ ٤٨٧: ((ووصله عبد الرزاق بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي بكر)). (٦) البخاري، كتاب الحج، باب إذا وقف في الطواف، بعد الحديث رقم ١٦٢٢.